سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
184
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : بكونه قبل الدخول : ضمير در [ بكونه ] به تجدّد راجع است . متن : أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء ، أو العفلاء ، لانتفاء الضرر مع إمكانه ، أو كان الوطء غير ممكن ، لكن كان يمكن علاجه بفتق الموضع ، أو قطع المانع ، إلا أن تمتنع المرأة من علاجه ، و لا يجب عليها الإجابة ، لما فيها من تحمل الضرر و المشقة ، كما أنها لو أرادته لم يكن له المنع ، لأنه تداو و لا تعلق له به . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز از مواردى كه خيار زوج ساقط است اينكه وى با زوجه رتقاء يا قرنائش بتواند وطى و نزديكى نمايد يا در صورت عدم امكان معالجه وى ممكن باشد مگر آنكه زن از معالجه و مداوا امتناع ورزد ، شارح ( ره ) در ذيل [ الرتقاء او القرناء ] مىفرماين : اينحكم اختصاص بايندو نداشته بلكه در عفلاء نيز حكم چنينست و دليل در تمام همان انتفاء ضرر مىباشد يعنى مجوّز فسخ بواسطه اين عيوب وجود ضرر است و پس از امكان وطى چون ضرر منتفى است لاجرم خيار نيز بايد ساقط باشد . سپس در آخر عبارت مىفرماين : ممكنست بگوئيم حتى در اينفرض نيز خيار براى مرد ثابت است . مؤلف گويد : وجه اين امكان شايد اين باشد كه اطلاق رتقاء و عفلاء و قرناء مقتضى اينحكم مىباشد چه آنكه حكم ثبوت خيار معلق بر تسميه